السيد محمد جواد العاملي

807

مفتاح الكرامة

ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصّة للإذن في النقص ولا اُجرة . وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر صاحبه بين تضمينه إيّاه بقيمته في الموضع الّذي سلّمه ولا أجر له ، وتضمينه في الموضع الّذي أفسده ، ويعطيه الاُجرة إلى ذلك المكان .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 320 س 27 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 120 . ( 3 و 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 270 .